السيد الخوئي
26
معجم رجال الحديث
الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 517 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة ، الحديث 1225 ، إلا أن فيه : " علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " . والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت 48 ، الحديث 6 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عتبة عن عبد الله ابن عجلان السكوني . التهذيب : الجزء 4 ، باب الزيادات في الزكاة ، الحديث 285 . ولكن رواها محمد بن يعقوب بسنده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الزكاة 5 ، باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض 32 ، الحديث 1 . والصحيح ما في التهذيب الموافق للفقيه : الجزء 2 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، الحديث 59 . فإنه قال فيه : " وقال عبد الله بن عجلان السكوني " ومنه يعلم أن الراوي عن المعصوم هو عبد الله بن عجلان ، لا عتيبة بن عبد الله . وفي الوافي : عنبسة ، عن عبد الله بن عجلان ، وفي الوسائل عيينة ( عتيبة ) ( عتبة ) عن عبد الله بن عجلان السكوني . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 668 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال ، الحديث 1569 . إلا أن فيه : " أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام " بلا واسطة ، والوافي والوسائل كما في التهذيب . وروى أيضا بسنده ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، جميعا عن أحمد